اختصاص "الاختصاص الولائى " .
الموجز
الأمر بالمنع من السفر . إجراء من الإجراءات الجنائية التى تباشرها النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق أو القاضى المختص عند ارتكاب جريمة . مرماها . بقاء المتهم قريباً من السلطة التى تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الاتهام . ماهيتها . أعمال تحقيق لها طبيعة قضائية . قيام جهة الإدارة بتنفيذها ليس من شأنه تغيير وصفه باعتباره صادراً من السلطة القضائية . إلزام القانون تنفيذ هذه الأوامر . عدم التمخض عن تنفيذها قرار إدارى يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية .
القاعدة
إذ كان الأمر بالمنع من السفر هو إجراء من الإجراءات الجنائية التى تباشرها النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق أو القاضى المختص عند ارتكاب جريمة والتى ترمى إلى بقاء المتهم قريباً من السلطة التى تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الاتهام وهى بهذه المثابة أعمال تحقيق لها طبيعة قضائية وقيام جهة الإدارة بتنفيذها لا ينظر إليه بمعزل عن هذا الأمر وليس من شأنه أن يغير وصفه باعتباره صادراً من السلطة القضائية وإذا كان القانون قد أوجب تنفيذ هذه الأوامر فلا يتمخض عن تنفيذها قرار إدارى يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ، حامد زكى نادر السيد و بدوى عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة . وحضور ممثل النيابة السيد / محمد سمير . وأمين السر السيد / سيد صقر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 11 من جماد آخر سنة 1430 ه الموافق 4…

