محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى " .
الموجز
لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون . شرطه . تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها .
القاعدة
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المعروضة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم .

