إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۰۸۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.