إثبات " بوجه عام " " شهود " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصور الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۰٥٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.