إلزام المشرع محكمة الطعن أن تأمر من تلقاء نفسها بإدخال باقى المحكوم عليهم فى الدعاوى التى يكون موضوعها غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو يوجب اختصام أشخاص معينين . وفق م 218 مرافعات . الغرض منه . منع التعارض فى هذه الأحكام فى الحالات التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحداً . علة ذلك . منع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها أو استحالته فى بعض الأحيان . انتفاء تلك العلة . حالاته . أن ترى محكمة الطعن رفضه أو عدم قبوله أو عدم جوازه و كل ما من شأنـه عدم تغيير الحكم المطعون فيه . مؤدى ذلك . جواز عدم تكليفها الطاعن باختصام آخرين . علة ذلك . الغاية من الإجراءات وضعها فى خدمة الحق . انتفاء ذلك . أثره . انتفاء العلة من الإجراء .
الطعن
رقم ۱۸٥۰۳ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.