شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. الدوائر التجارية

إلزام المشرع محكمة الطعن أن تأمر من تلقاء نفسها بإدخال باقى المحكوم عليهم فى الدعاوى التى يكون موضوعها غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو يوجب اختصام أشخاص معينين . وفق م 218 مرافعات . الغرض منه . منع التعارض فى هذه الأحكام فى الحالات التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحداً . علة ذلك . منع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها أو استحالته فى بعض الأحيان . انتفاء تلك العلة . حالاته . أن ترى محكمة الطعن رفضه أو عدم قبوله أو عدم جوازه و كل ما من شأنـه عدم تغيير الحكم المطعون فيه . مؤدى ذلك . جواز عدم تكليفها الطاعن باختصام آخرين . علة ذلك . الغاية من الإجراءات وضعها فى خدمة الحق . انتفاء ذلك . أثره . انتفاء العلة من الإجراء .

الطعن
رقم ۱۸٥۰۳ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۱۳⁩
الدائرة
الدوائر التجارية

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا