التزام "سبب الالتزام". إثبات. عقد.
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمـــــــــــــــــــــود التركــــــــــــــــــــــــــــــــاوي نائــــــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــةوعضوية السادة القضاة / حــــــــــــــــــــــاتم كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ، محمـــــــــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة محمد عبد الحميد عمــــــــــر و عــــــــــــــــــــــــــــــلاء عبــــــــــــــــــــــــــــــاس " نــــواب رئيس المحكمـــــــــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / طارق أيمن سعد الدين.وحضور السيد أمين السر/ خالد حسن حوا.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18503 لسنة 76 ق.المرفوع من:- السيد/…

