شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

التزام "سبب الالتزام". إثبات. عقد.

الطعن
رقم ۱۸٥۰۳ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۱۳⁩

الموجز

مفاد توقيع السند الالتزام بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية. عبء إثبات انعدام السبب على من يدعيه.

القاعدة

المقرر أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية، ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يُفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك، ويقع عبء الإثبات على من يدعي انعدام السبب.

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمـــــــــــــــــــــود التركــــــــــــــــــــــــــــــــاوي              نائــــــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــةوعضوية السادة القضاة / حــــــــــــــــــــــاتم كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال     ،        محمـــــــــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                         محمد عبد الحميد عمــــــــــر     و         عــــــــــــــــــــــــــــــلاء عبــــــــــــــــــــــــــــــاس                                      " نــــواب رئيس المحكمـــــــــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / طارق أيمن سعد الدين.وحضور السيد أمين السر/ خالد حسن حوا.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18503 لسنة 76 ق.المرفوع من:- السيد/…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا