نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقـــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/أحــمــــد الــوكــيـــــل "نــائـــب رئيـــس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ هــشـــام أنـــــــور و حـــــمــــوده نــــصـــار حــســن علي كــفــافــي و طـــارق عــمـــــر نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شاديوأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 27 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 27 من يناير سنة 2025 م.أصـدرت الحكم الآتـــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 365 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:1ـــ ..........2ـــ ..........3ـــ ..........4ـــ .......... "محكوم…

