إثبات " الإثبات بالكتابة : حجية الأوراق العرفية ". تزوير .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمـــــــــــــــــــــود التركــــــــــــــــــــــــــــــــاوي نائــــــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــةوعضوية السادة القضاة / حــــــــــــــــــــــاتم كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ، محمـــــــــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة محمد عبد الحميد عمــــــــــر و أســــــــــــــــــــــــامة الصيــــــــــــــــــــرفي " نــــواب رئيس المحكمـــــــــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / طارق أيمن سعد الدين.وحضور السيد أمين السر/ خالد حسن حوا.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 12526، 13268 لسنة 92 ق. المرفوع أولهما…

