شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " الإثبات بالكتابة : حجية الأوراق العرفية ". تزوير .

الطعن
رقم ۱۲٥۲٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۱۳⁩

الموجز

قضاء المحكمة في طعنٍ آخرٍ بنقض الحكم المطعون فيه . أثره زواله واعتباره كأن لم يكن . مؤداه . زوال محل الطعن الراهن . لازمه . وجوب القضاء بانتهاء الخصومة فيه دون مصادرة الكفالة . علة ذلك . صدور الحكم على غير أحوال م 270/1 مرافعات .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد تم نقضه في الطعن المنضم رقم 13268 لسنة 92 ق وهو ما يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الضامم وقد انصب على ذات القضاء يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، سيما وأنه - وأياً كان الرأي فيما اشتمل عليه من أسباب - غير منتج وتقضي المحكمة بانتهاء الخصومة فيه، ولا محل في هذه الحالة بإلزام البنك الطاعن بالمصروفات أو بمصادرة الكفالة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة ۲۷۰ / ۱ من قانون المرافعات التي لا تجيز الحكم على رافع الطعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة إلا عند الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمـــــــــــــــــــــود التركــــــــــــــــــــــــــــــــاوي             نائــــــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــةوعضوية السادة القضاة / حــــــــــــــــــــــاتم كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال      ،     محمـــــــــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                         محمد عبد الحميد عمــــــــــر       و     أســــــــــــــــــــــــامة الصيــــــــــــــــــــرفي                                               " نــــواب رئيس المحكمـــــــــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / طارق أيمن سعد الدين.وحضور السيد أمين السر/ خالد حسن حوا.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 12526، 13268 لسنة 92 ق. المرفوع أولهما…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا