نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قـــــــــــــــــــدري عبــــــــــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســـــــــــادة القضـــــــــاة/أحمــــــــــــد الحميلـــــــــــــــــــي محمــــــــــــــــد رفاعــــــــــــــــــــــــي إســـــــلام عبــــد المنعــــــــــم أيمــــــــــــــــــــن ماهــــــــــــــــــــــــــر نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد المستكاوي.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 9 من ذي القعدة سنة 1446هـ الموافق 7 من مايو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:ـــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 7548 لسنة 94 القضائية. المرفوع من١ــ ........................... ٢ــ ...........................…

