حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوي" . نقض " سلطة محكمة النقض " .
الطعن
رقم ۱٥٦۱۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.