شفعة " ايداع الثمن " . بطلان .
الموجز
النص على سقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم اتباع اجراء أوجبه القانون . وجوب ايقاع هذا الجزاء و عدم اعمال احكام البطلان .
القاعدة
لا محل للتحدى باحكام البطلان في هذه الحالة التى اوجب فيها المشرع توقيع الجزاء بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة اذا لم يتخذ الاجراء المذكور على النحو الذى اوجبه القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، ومحمد عبد الحميد سند. (354) الطعن رقم 1609 لسنة 49 القضائية 1، 2 - شفعة "إيداع الثمن". بطلان. 1 - إيداع الشفيع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع. إجراء من إجراءات دعوى الشفعة. وجوب اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً وإلا سقط الحق في الأخذ…

