دعوى " اعادة الدعوى للمرافعة " " حجز الدعوى للحكم " .
الموجز
عدم جواز قبول المحكمة أثناء المداولة أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر . م 168 مرافعات . تصريح المحكمة بذلك ليس من شأنه عدم الالتزام بهذه القاعدة . إعادة الدعوى للمرافعة . صيرورة المذكرة ضمن مرفقات الدعوى .
القاعدة
لايجوز للمحكمة طبقا لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل أثناء المداولة أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها و الا كان العمل باطلا ، و لا يسوغ الخروج على هذه القاعدة ان تكون المحكمة التى أصدرت الحكم قد أذنت للطاعنين بايداع مذكرتهم بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها إذ ليس من شأن هذا و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يغير من قواعد و ضعت كفالة لعدالة التقاضى و عدم تجهيل الخصومة على من كان طرفا فيها ، الا أنه لما كان الثابت أن الدعوى بعد أن حجزت للحكم أعيدت للمرافعة ثم حكم فيها فصارت المذكرة من مرفقاتها التى يملك أطراف النزاع الاطلاع عليها و الرد على ما تضمنته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند. (367) الطعن رقم 3010 لسنة 49 القضائية 1 - دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة" "حجز الدعوى للحكم". عدم جواز قبول المحكمة أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر. م 168 مرافعات. تصريح المحكمة بذلك ليس من شأنه عدم الالتزام بهذه القاعدة. إعادة الدعوى للمرافعة. صيرورة المذكرة…

