الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةحكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك " الفساد في الاستدلال " .الطعنرقم ۲۹۱۲٦ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۲/۲۳الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول