محكمة الموضوع . حكم "عيوب التدليل : ما يعد قصوراً" . خبرة .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضـى/ عبد الله لملوم عبد الرحمن نائــــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ حســــــــــــــــــام سرحـــــــــــان ، صــــــــــــــلاح عصمـــــــتأحمــــــــــــــــــــــد العــــــــــزب وإبراهيـــــــــــم الشلقانى نـــواب رئيس المحكمــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد فتحى النحاس.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 26 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 25 من فبراير سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 129 لسنة 73 قضائية.المرفوع من…………….ضـــــــد…………….." الوقائع" فى يوم 9/2/2023 طُعن بطريق…

