شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " مصروفات الدعوى

الطعن
رقم ۱۷۸۸٤ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۲٥⁩

الموجز

القضاء على المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما متضامنين برد قيمة غطاء خطاب الضمان النهائي للشركة المطعون ضدها الأولي . مفاده . خسارتهم للدعوى . كون الطاعنة لم تدفع الدعوى بشىء ولم تختصم إلا ليصدر الحكم في مواجهتها ولم يقضى عليها بشئ . مؤداه . عدم وجود مصلحة شخصية لها في الخصومة . مخالفة الحكم هذا النظر وإلزامها المصروفات . معيب .

القاعدة

إذ كان الثابت أن النزاع بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثانى والثالث بصفتيهما بشأن بعدم سريان مد أجل وتجديد خطاب الضمان النهائي رقم 1016 لسنة 1999 في مواجهة الشركة المطعون ضدها الأولي وبراءة ذمتها من قيمة خطاب الضمان مار الذكر والصادر من بنك الإسكندرية ( فرع الإسماعيلية ) والذي يمثله المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما وذلك في مواجهة الجمعية الطاعنة، وإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما متضامنين برد قيمة غطاء خطاب الضمان النهائي سالف الذكر بمبلغ 326634,35 جنيه للشركة المطعون ضدها الأولي، وكانت الجمعية الطاعنة لم تدفع الدعوى بشىء ولم تختصم إلا ليصدر الحكم في مواجهتها ولم يقضى عليها بشئ، بالتالى ليست لها مصلحة شخصية فى الخصومة فضلاً عن أن المطعون ضده الثانى والثالث بصفتيهما هما خاسري الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الجمعية الطاعنة المصروفات فإنه يكون معيباً.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضـى/ عبد الله لملوم عبد الرحمن          نائــــب رئيس المحكمة     وعضوية السـادة القضاة/ حســــــــــــــــــام سرحـــــــــــان    ،    صــــــــــــــلاح عصمـــــــت                         أحمــــــــــــــــــــــد العــــــــــزب            خـــــــــــــــالد عبد العزيز                 نـــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد فتحى النحاس.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 26 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 25 من فبراير سنة 2025م.  أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17884 لسنة 77 قضائية.المرفوع منالسيد/ …….. بصفته الممثل القانونى للجمعية…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا