2- إذ كان الثابت أن النزاع بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثانى والثالث بصفتيهما بشأن بعدم سريان مد أجل وتجديد خطاب الضمان النهائي رقم 1016 لسنة 1999 في مواجهة الشركة المطعون ضدها الأولي وبراءة ذمتها من قيمة خطاب الضمان مار الذكر والصادر من بنك الإسكندرية ( فرع الإسماعيلية ) والذي يمثله المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما وذلك في مواجهة الجمعية الطاعنة، وإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما متضامنين برد قيمة غطاء خطاب الضمان النهائي سالف الذكر بمبلغ 326634,35 جنيه للشركة المطعون ضدها الأولي، وكانت الجمعية الطاعنة لم تدفع الدعوى بشىء ولم تختصم إلا ليصدر الحكم في مواجهتها ولم يقضى عليها بشئ، بالتالى ليست لها مصلحة شخصية فى الخصومة فضلاً عن أن المطعون ضده الثانى والثالث بصفتيهما هما خاسري الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الجمعية الطاعنة المصروفات فإنه يكون معيباً.
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.