تكييف الدعوى : التزام محكمة الموضوع بتقصى الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض : التعويض عن الخطأ عند تكوين العقد وبمناسبة إبرامه وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية . "
الموجز
طلب الطاعنة التعويض عن إخلال المطعون ضدها بالتزامها العقدي استناداً لأحكام العقد والمسئولية العقدية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف بالتعويض تأسيساً على سقوط حق الطاعنة فيه بالتقادم الثلاثي رغم خضوع الدعوى للأحكام العامة في التقادم العادي الطويل خمس عشرة سنة . خطأ .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لصالح الطاعنة على سقوط حق الطاعنة فيه بالتقادم الثلاثي حال أن الطاعنة طلبت التعويض عن إخلال المطعون ضدها بالتزامها العقدي المتمثل في عدم الوفاء بمستحقاتها الناجمة عن العقد فإن أحكام العقد والمسئولية العقدية تكون هي الواجبة التطبيق وتخضع الدعوى بشأنها للأحكام العامة في التقادم العادي الطويل خمس عشرة سنة, وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة الثلاثاء الموافق 25 من فبراير سنة 2025 ( ) الطعنين رقمى 8508، 9723 لسنة 93 القضائية : " تجارى " . (1, 2) دعوى "مصاريف الدعوى" . محكمة الموضوع "سلطتها بشأن مصاريف الدعوى". حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك" . (1) إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته . للمحكمة إالزام كل منهما بما دفعه من مصاريف أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو الحكم بها جميعاً على أحدهما . م186 مرافعات.…

