شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تكييف الدعوى : التزام محكمة الموضوع بتقصى الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض : التعويض عن الخطأ عند تكوين العقد وبمناسبة إبرامه وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية . "

الطعن
رقم ۸٥۰۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۲٥⁩

الموجز

طلب الطاعنة التعويض عن إخلال المطعون ضدها بالتزامها العقدي استناداً لأحكام العقد والمسئولية العقدية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف بالتعويض تأسيساً على سقوط حق الطاعنة فيه بالتقادم الثلاثي رغم خضوع الدعوى للأحكام العامة في التقادم العادي الطويل خمس عشرة سنة . خطأ .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لصالح الطاعنة على سقوط حق الطاعنة فيه بالتقادم الثلاثي حال أن الطاعنة طلبت التعويض عن إخلال المطعون ضدها بالتزامها العقدي المتمثل في عدم الوفاء بمستحقاتها الناجمة عن العقد فإن أحكام العقد والمسئولية العقدية تكون هي الواجبة التطبيق وتخضع الدعوى بشأنها للأحكام العامة في التقادم العادي الطويل خمس عشرة سنة, وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

جلسة الثلاثاء الموافق 25 من فبراير سنة 2025 ( ) الطعنين رقمى 8508، 9723 لسنة 93 القضائية : " تجارى " . (1, 2) دعوى "مصاريف الدعوى" . محكمة الموضوع "سلطتها بشأن مصاريف الدعوى". حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك" . (1) إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته . للمحكمة إالزام كل منهما بما دفعه من مصاريف أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو الحكم بها جميعاً على أحدهما . م186 مرافعات.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا