شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " .

الطعن
رقم ۸۸٥۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۲٥⁩

الموجز

محكمة الموضوع . سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغة ويؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض .

القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها واستخلاص ما تراه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها، على نحو يُطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد محَّصَت الأدلة التي قُدمت لها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي تُعينها على التوصل إلى ما ترى أنه الواقع، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضـى/ عبد الله لملوم عبد الرحمن          نائــــب رئيس المحكمة     وعضوية السـادة القضاة/ حســــــــــــــــــام سرحـــــــــــان    ،    صــــــــــــــلاح عصمـــــــت                         أحمــــــــــــــــــــــد العــــــــــزب            وإبراهيـــــــــــم الشلقانى                 نـــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد فتحى النحاس.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 26 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 25 من فبراير سنة 2025م.  أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8857 لسنة 93 قضائية.المرفوع منالسيد/ …………….   ويعلن 43 ش 45 عوض محمد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا