محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضـى/ عبد الله لملوم عبد الرحمن نائــــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ حســــــــــــــــــام سرحـــــــــــان ، صــــــــــــــلاح عصمـــــــت أحمــــــــــــــــــــــد العــــــــــزب وإبراهيـــــــــــم الشلقانى نـــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد فتحى النحاس.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 26 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 25 من فبراير سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8857 لسنة 93 قضائية.المرفوع منالسيد/ ……………. ويعلن 43 ش 45 عوض محمد…

