مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة النقض" سلطتها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هــــــــــــــــــلالي " نائب رئيـس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / بهاء محمد إبراهيم جمال حســــــن جودة خالد الشــــــــــرقبالي والمعتز بالله عيسى " نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد جلال .وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 19 من رمضان سنة 1446 ه الموافق 19 من مارس سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

