بيع " التزامات البائع " " دعوى صحة التعاقد "
الموجز
تحديد الأطيان المحكوم باثبات صحة التعاقد عنها مناطة بما ورد بالعقد لا بما ورد في الصحيفة مخالفاً له .
القاعدة
العبرة في تحديد الأطيان المحكوم باثبات صحة التعاقد عنها هى بما ورد في العقد الذى بيعت بموجبه لا بما يكون قد ورد في صحيفة دعوى صحة التعاقد مخالفاً له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي. (320) الطعن رقم 1553 لسنة 49 القضائية 1 - بيع "التزامات البائع" "دعوى صحة التعاقد". بطلان سند ملكية البائع الذي ركن إليه في عقد البيع بطلاناً مطلقاً لا يحول دون الحكم بصحة هذا العقد متى كان البائع مالكاً للعين عند البيع بسند آخر. 2 - بيع "التزامات البائع" "دعوى صحة التعاقد".…

