شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

شركات "أسباب إنقضائها : فصل الشريك " .

الطعن
رقم ٤۳٤۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۲۷⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن للمطالبة للأرباح عن فترة زمنية سابقة على فصله لفتح نشاط منافس . خطأ .

القاعدة

إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الحكم الصادر بتاريخ 5/۱۲/2023 في الإستئناف رقم ۲۸۷ لسنة ۷۸ ق - الذى قضى بفصل الطاعن من شركة التداعي - قيامه بفتح نشاط منافس لنشاط شركة التداعي، ورتب على ذلك قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواه المطالبة بالأرباح، في حين أن ما خلص إليه الحكم وجعله سندًا لقضائه غير سائغ إذ أن فصل الطاعن من الشركة في التاريخ سالف البيان لا يحول دون حقه في الحصول علي نصيبه من الأرباح منذ ۲۰۱۱ عن عمليات سابقة على فصله، كما أن قيامه بفتح نشاط منافس ليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى حرمانه من هذه الأرباح، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمـــــــــــــــــــــود التركــــــــــــــــــــــــــــــــاوي             نائــــــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــةوعضوية السادة القضاة / حــــــــــــــــــــــاتم كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال      ،      محمـــــــــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                         محمد عبد الحميد عمــــــــــر       و     أســــــــــــــــــــــــامة الصيــــــــــــــــــــرفي                                               " نــــواب رئيس المحكمـــــــــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / موسى عبد الجواد.وحضور السيد أمين السر/ ربيع مصطفى عبد الرحمن.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 28 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 4348، 4350 لسنة 94 ق. المرفوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا