شركات "أسباب إنقضائها : فصل الشريك " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمـــــــــــــــــــــود التركــــــــــــــــــــــــــــــــاوي نائــــــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــةوعضوية السادة القضاة / حــــــــــــــــــــــاتم كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ، محمـــــــــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة محمد عبد الحميد عمــــــــــر و أســــــــــــــــــــــــامة الصيــــــــــــــــــــرفي " نــــواب رئيس المحكمـــــــــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / موسى عبد الجواد.وحضور السيد أمين السر/ ربيع مصطفى عبد الرحمن.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 28 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 4348، 4350 لسنة 94 ق. المرفوع…

