شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية ".

الطعن
رقم ۲۲۷۰۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٦/۲٥⁩

الموجز

مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء. احتسابها في الأقدمية. شرطه. ألا يسبق المجند زميله في التخرج المُعين معه في ذات الجهة. مدلول الزميل. تحديده بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومُقرر له ذات درجة التعيين. م 44 ق 127 لسنة 1980. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضدهم إلى مدة خدمتهم لديها استناداً للفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية 152 لسنة 2009 رغم القضاء بعدم دستوريتها. خطأ.

القاعدة

أن مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ بشأن الخدمة العسكرية والوطنية - أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ومنها العاملون بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ، ولم يضع سوى قيد واحد على ضم هذه المدة هو أن لا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين معه في نفس الجهة ، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في ضم مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم لدى الطاعنة استناداً للمادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ۱5۲ لسنة ۲۰۰۹ والفقرة الأخيرة منها بالرغم من صدور حكم بعدم دستورية تلك الفقرة وزوال الأثر الرجعي لتطبيق أحكام تلك المادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه ذلك عن بحث قيد الزميل الوارد بالمادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ الواجبة التطبيق.

نص الحكم — معاينة

 باسـم الشعبمحكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــضالدائرة العمالية-----برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــى/ محمــــــــــــــــــــــــــود عطـــــــــــــــــــــــــــا                نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضــــــــــــاة/ عمــــــــــــــــــرو الزهيــــــــــــــــــــرى                هشـــــــــــــــــــــــــام عــــــــــــز الديـــــــــــــــــــــــن                                        هانـــــــــــــــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــــــــــــر              " نـــــــــــــــواب رئيس المحكمـــــة "                                                               و                                                محمــــــــــــــد مسلـــــــــــــــــــــــــــــــــم ورئيس النيابة السيد / أحمد غريان . وأمين السر السيـــــــــــد / محمود صلاح الدين .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.        في يوم الأحد 7 من ذي الحجة عام 1444 هـ الموافق 25 من يونيـو عام 2023 م. أصدرت الحكـــــــــــم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22700 لسنة 89 قضائية عمال.المرفـوع مـــــــــن- السيد / ……………………………..                                                    ضــــــــــــــــــــد 1- السيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا