عمل " أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسـم الشعبمحكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــضالدائرة العمالية-----برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــى/ محمــــــــــــــــــــــــــود عطـــــــــــــــــــــــــــا نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضــــــــــــاة/ عمــــــــــــــــــرو الزهيــــــــــــــــــــرى هشـــــــــــــــــــــــــام عــــــــــــز الديـــــــــــــــــــــــن هانـــــــــــــــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــــــــــــر " نـــــــــــــــواب رئيس المحكمـــــة " و محمــــــــــــــد مسلـــــــــــــــــــــــــــــــــم ورئيس النيابة السيد / أحمد غريان . وأمين السر السيـــــــــــد / محمود صلاح الدين .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 7 من ذي الحجة عام 1444 هـ الموافق 25 من يونيـو عام 2023 م. أصدرت الحكـــــــــــم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22700 لسنة 89 قضائية عمال.المرفـوع مـــــــــن- السيد / …………………………….. ضــــــــــــــــــــد 1- السيد…

