شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " طرق الإثبات : الأوراق العرفية : حجيتها ".

الطعن
رقم ۲۲۸۰۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٤/۰۷⁩

الموجز

صورة الورقة العرفية . لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل . عدم إنكار المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها . أثره . اعتبارها حجة عليه في الإثبات .

القاعدة

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصلح للاستدلال منها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى متى كان سائغاً، وأنه إذا لم ينكر المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه فى الإثبات. وكان الطاعن قد اقتصر فى جحده للصورة الضوئية – الأمر الوارد بالنعى على مجرد الجحد، مدعياً بتزوير أصلها والذى قدمته المطعون ضدها الأولى لاحقاً لمحكمة الاستئناف، بما لا يكون معه الطاعن لم ينكر مطابقة الصورة لأصلها، فلا يقبل منه جحد تلك الصورة وتكون حجة عليه فى الإثبات كما أن الحكم استخلص صحة تلك الصورة من سبق تقديم المطعون ضدها الأولى لها فى الدعوى رقم 3597 لسنة 2019 مدنى كلى جنوب القاهرة المختصم فيها الطاعن، وإذ لم يقدم الأخير رفقة طعنه صورة طبق الأصل من محاضر جلسات الدعوى الأخيرة والحكم الصادر فيها حتى تقف المحكمة على صحة مثوله بها، ومن ثم يكون النعى عار عن دليله ومن ثم غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ فيصـل عبد الحميد حرحــش                 نـائب رئيـس المحكمـــــــة     وعضوية السادة القضاة/  محمد عــاطــــــــــــف ثـابـت        ،        الريدى عـــــــــــــــــــــــــــــــدلى                         إسماعيــــل برهان أمر الله        و        يـــــــــــــاسر الشــــــــــــــريف                                             نـواب رئـيـس الـمـحـكـمةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد حمزاوى.والسيد أمين السر/ أيمن سعداوى.     فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الإثنين 8 من شوال سنة 1446 ه الموافق 7 من أبريل سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 22801، 23179 لسنة 93 ق. المرفوع أولهما منالسيد/ ……………….. ضد1– السيد/…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا