شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات إجتماعية .

الطعن
رقم ۲۰۹ لسنة ٤۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۸/۱۲/۳۰⁩
المكتب الفنى
۲۹
رقم القاعدة
٤۰٦

الموجز

التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء معاش للعامل و لو لم يقم رب العمل بأداء الاشتراكات عنه . استحقاق العامل للحد الأدنى للمعاش . مناطه . خضوعه لقانون التأمينات الاجتماعية . عدم وجوب التحقق من مقدار الأجر و مدة العمل .

القاعدة

تنص المادة 113 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن تلتزم هيئة التأمينات الإجتماعية بالوفاء بإلتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسرى عليهم أحكام هذا القانون و لم يقم صاحب العمل بالإشتراك عنهم في الهيئة و يؤدى المعاش أو التعويض طبقاً لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على أساس الحد الأدنى للأجور في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر . و جرى نص المادة 91 من القانون سالف الذكر على أن يكون الحد الأقصى للمعاشات التى تمنح بهذا القانون مائة جنيهاً كما يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه 360 قرشاً شهرياً . و مفاد ذلك أن تلتزم الهيئة العامة للتأمين بالوفاء بإلتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن يسرى عليهم قانون التأمينات الإجتماعية و لو لم يكن صاحب العمل قد إشترك عنهم في الهيئة . و تحسب مستحقاتهم على أساس مدة الخدمة و متوسط الأجر الفعلي الذى كانوا يتقاضونه في السنتين الآخريتين أو مدة الخدمة الفعلية أيهما أقل ، و ذلك بحد أقصى للمعاش قدره مائة جنيه شهرياً مهما بلغت مدة الأجر و الخدمة ، و بحد أدنى مقداره 360 قرشاً شهرياً مهما نقصت قيمة الأجر أو ضؤلت مدة الخدمة ، و من ثم فإن المناط في إستحقاق العامل للحد الأدنى للمعاش هو سريان أحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 عليه مما لا يستلزم الإستيثاق من مقدار عنصرى الأجر و المدة ، و ذلك لأن التحقق من هذين العنصرين إنما يكون في حالة طلب العامل أو ورثته معاشاُ يذيد عن الحد الأدنى و قد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر و التى ورد فيها أنه تمشياُ مع الأغراض المرجوة من إنشاء نظام للمعاشات و حتى يساير القانون التطور الإجتماعى و العمل على رفع مستوى المعيشة لفئات العاملين ، فقد تضمن القانون أن يكون الحد الأدنى للمعاش 360 قرشاً شهرياً لصاحب المعاش و خمسمائة مليم لكل من المستحقين عنه و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضى بأحقية الورثة للمعاش الذى طلبت المطعون ضدها الأولى الحكم به - 350 قرشاً شهرياً - و ذلك تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهما ممن يسرى عليهم قانون التأمينات الإجتماعية و أنه قد توفى بسبب العمل و إستخلص الحكم ذلك من التحقيقات التى تمت في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كيره وعضوية السادة المستشارين/ د. بشرى رزق، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله وحسن البكرى. (406) الطعن رقم 209 لسنة 43 القضائية (1) تأمينات اجتماعية. التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء معاش للعامل ولو لم يقم رب العمل بأداء الاشتراكات عنه. استحقاق العامل للحد الأدنى للمعاش. مناطه. خضوعه لقانون التأمينات الاجتماعية. عدم وجوب التحقق من مقدار الأجر ومدة العمل. (2) دعوى المصروفات. استئناف. خاسر الدعوى. هو من رفعها…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا