عمل "العاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر: صندوق مكافأة نهاية الخدمة: علاقة عمل " . اختصاص " الاختصاص الولائى: اختصاص القضاء الإدارى ". دفوع . نظام عام . حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
الطعن
رقم ۱٥۲٦۸ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.