نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسـم الشعبمحكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــضالدائرة العمالية-----برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــى/ محمــــــــــــــــــــــــــود عطـــــــــــــــــــــــــــا نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضــــــــــــاة/ عمــــــــــــــــــرو الزهيــــــــــــــــــــرى هشـــــــــــــــــــــــــام عــــــــــــز الديـــــــــــــــــــــــن هانـــــــــــــــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــــــــــــر " نـــــــــــــــواب رئيس المحكمـــــة " و محمـــــــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــــــــلمورئيس النيابة السيد / إيهـاب إسماعيل . وأمين السر السيـــــــــــد / محمود صلاح الدين .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 21 من ذي الحجة عـام 1444 هـ الموافق 9من يوليو عام 2023 م. أصدرت الحكـــــــــــم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15268 لسنة 82 قضائية عمال.المرفـوع مـــــــــن1- السيد / ............................... ضــــــــــــــــــــدأولاً- ............................ ....- ..................................- ...............................- .............................. ثانياً--.............................. الوقائـــــــــــــــع …

