استئناف " ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : شطب الدعوى ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن " حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأراق والخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ٥۹۰٥ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۸/۱۳
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.