قوة الأمر المقضى " شرطها " " نطاقها " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير مدى حيازة الحكم لقوة الأمر المقضى " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسـم الشعبمحكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــضالدائرة العمالية-----برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــى/ محمــــــــــــــــــــــــــود عطـــــــــــــــــــــــــــا نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضــــــــــــاة/ عمــــــــــــــــــرو الزهيــــــــــــــــــــرى هشـــــــــــــــــــــــــام عــــــــــــز الديـــــــــــــــــــــــن هانـــــــــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــــــــــــــر " نـــــواب رئيس المحكمـــــة " و باســـــــــــــــــــــــــــم عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة ورئيس النيابة السيد / أشرف محمد مرسى . وأمين السر السيـــــــــــد / محمود صلاح الدين .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 26 من محرم عـام 1445 هـ الموافق 13 من أغسطس عام 2023 م. أصدرت الحكـــــــــــم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6228 لسنة 77 قضائية عمال.المرفـوع مـــــــــن- السيد / …………………………….. ضــــــــــــــــــــد - السيد / …………………………….. الوقائـــــــــــــــع …

