حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الموجز
أسباب الحكم . اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال . مناطه . انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه بالاستناد إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها .
القاعدة
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ كمال مراد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى ، مجدى جاد ، مصطفى صفوت و هشام عمر نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / عمر الهادى . والسيد أمين السر / محمد الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 5 من ذى القعدة سنة 1430 ه الموافق 24 من أكتوبر سنة 2009 م . أصدرت الحكم…

