تقادم " تقادم مُسقط " . تعويض .
الموجز
بدء سريان التقادم . مناطه . علم المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه . لا عبرة بتاريخ تحديد قيمة الضرر بصفة نهائية . م 172/1 مدنى . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص المادة 172 من القانون المدنى يدل على أن المناط في بدء سريان التقادم هو علم المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه لا باليوم الذى تحدد فيه الضرر بصفة نهائية باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمُضى المدة .

