اختصاص " الاختصاص الولائي : تعلقه بالنظام العام ". قرار إداري " ماهية القرار الاداري " " اختصاص مجلس الدولة بشأن القرارات الادارية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
تحديد مقدار الرسوم الجمركية وعناصرها ومقوماتها والسلع الخاضعة لها والملتزمين بسدادها . مناطه . قانون هذه الضريبة والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذاً لأحكامه . مؤداه . المنازعة بشأن ذلك القرار . دخولها في اختصاص محاكم مجلس الدولة .
القاعدة
إنه إذ كان المرجع في تحديد مقدار الرسوم الجمركية وعناصرها ومقوماتها ، والسلع الخاضعة لها والملتزمين بسدادها هو قانون هذه الرسوم والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذاً لأحكامه فإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإدارى ، باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / السيد الطنطاوى أحمد فراج على كمونة " نواب رئيس المحكمة " و أحمد عبد الله . وحضور رئيس النيابة السيد / قاسم المصرى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 16 من شعبان سنة 1437 ه الموافق 23 من مايو…

