شركات " شركة المحاصة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ فيصــل عبد الحميد حرحـش نـائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــــــــــــف ثـابـت ، الريدى عـــــــــــــــــــــــــــــدلى إسماعيل برهان أمر الله و أميـــــــــــــــر مبــــــــــــــــــارك نـواب رئـيـس الـمـحـكـمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد حمزاوى.والسيد أمين السر/ أيمن سعداوى. فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الإثنين 8 من شوال سنة 1446 ه الموافق 7 من أبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتيفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 22837 لسنة 94 ق.المرفوع من:السيد/ ………………ضـــدالسيد/ ………….الوقائع فى يوم…

