دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". دفوع " الدفع بصدور الاذن بعد القبض و التفتيش " . إثبات " أوراق رسمية " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه ". مأمورو الضبط القضائي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٦٦۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۳/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.