دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــم الشعـــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــلاء الديـــن مرســـــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضويــــة السادة المستشارين / مجــــدي عبـــد الحليــــم ، محمــــود عصــــر محمــــــد حبيـــــــــب و د/ هانــــي صبــــــري " نواب رئيــس المحكمـة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر تاج الدين .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 28 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 28 من يناير سنة 2025 . أصدرت الحكم…

