شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " البنك المركزى ، عمليات البنوك ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . فوائد " الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى لسعر الفائدة " " فوائد العمليات المصرفية".

الطعن
رقم ۱٦٦۱۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۰٥⁩

الموجز

اعتبار التسهيلات الائتمائية التى حصل عليها المطعون ضده الأول من عمليات البنوك . أثره . سريان الفوائد الاتفاقية بشأنها دون قيد . مؤداه . جواز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وإن جاوز مجموعها أصل الدين . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة .

القاعدة

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها المطعون ضدها الأولى بضمان المطعون ضدها الثانية هى عقود اعتماد بحساب جارى مدین، وكان عقد الاعتماد العادى من عمليات البنوك والتى تسرى بشأنها الفوائد الاتفاقية بما يبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز قدر مجموعها أصل الدين، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالفوائد الاتفاقية إلا أنه وضع قيداً على تقاضى العائد بما يزيد عن أصل الدين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية  ــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ فيصل عبد الحميد حرحــش                نـائب رئيـس المحكمـــــــة     وعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــــــــــــف ثـابـت        ،       الريدى عـــــــــــــــــــــــــــــــدلىإسماعيل برهان أمر الله        و       أحمد طاهر الصــــــــــاوىنـواب رئـيـس الـمـحـكـمةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد خيرى معوض.والسيد أمين السر/ أيمن سعداوى.     فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الإثنين 7 من ذو القعدة سنة 1446 ه الموافق 5 من مايو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتيفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16610 لسنة 87 ق.المرفوع من:السيد/ ………ويعلن بجهاز…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا