شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تضامن . مسئولية " مسئولية تضامنية " .

الطعن
رقم ۱٦٦۱۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۰٥⁩

الموجز

التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن . وجوب رده إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني . ترتيب الحكم المسئولية التضامنية استناداً إلى توقيع المطعون ضدها الثانية ككفيل ضامن وإقرارها بكونها ضامن في سداد الرصيد وخلو الأوراق من توقيع المطعون ضده الثالث . التزام الحكم هذا النظر . سائغاً .

القاعدة

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن ولكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمنى وعلى قاضى الموضوع إذا استخلصه من ظروف الدعوى أن يبين مصدره لهذا الاستخلاص وأن يكون ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى إلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بالتضامن بالمبلغ المقضى به على ما خلص إليه من أن الثابت من عقود فتح الاعتماد أنها موقعة من المطعون ضده الأول بصفته مدين ومن المطعون ضدها الثانية بصفتها كفيل ضامن وأنها أقرت بأنها ضامن للمطعون ضدها الأولى فى سداد رصيد الاعتماد عند الاستحقاق أو الحلول وتظل الضمانة قائمة حتى تمام السداد وأقرت أنها اطلعت على شروط والتزامات العقد ووافقت عليها، وعدم قبول طلب إلزام المطعون ضده الثالث بالتضامن معهما لرفعه على غير ذى صفة، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق وكافياً لحمل قضائه، لاسيما وقد خلت الأوراق مما يثبت توقيع المطعون ضده الثالث على الكفالات الواردة بعقود الاعتماد سند التداعى، ومن ثم يكون النعى غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية  ــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ فيصل عبد الحميد حرحــش                نـائب رئيـس المحكمـــــــة     وعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــــــــــــف ثـابـت        ،       الريدى عـــــــــــــــــــــــــــــــدلىإسماعيل برهان أمر الله        و       أحمد طاهر الصــــــــــاوىنـواب رئـيـس الـمـحـكـمةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد خيرى معوض.والسيد أمين السر/ أيمن سعداوى.     فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الإثنين 7 من ذو القعدة سنة 1446 ه الموافق 5 من مايو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتيفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16610 لسنة 87 ق.المرفوع من:السيد/ ………ويعلن بجهاز…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا