بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفله " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد".
الطعن
رقم ۱٦٦۱۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.