شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفله " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد".

الطعن
رقم ۱٦٦۱۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۰٥⁩

الموجز

الحساب الجاري . ماهيته . وجود معاملات متبادلة بين طرفيه بحيث تكون مدفوعات أحدهما مقرونة بمدفوعات الآخر . المقصود بتبادل المدفوعات . إدخال كل من الطرفين مدفوعاته إلي الحساب دائناً ومديناً.

القاعدة

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة - أى متصلة - بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى، وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات أحد الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر ولا تسوى كل منها على حدة بل تتحول كل منها إلى مفردات فى الحساب، وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب، والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد كل من الطرفين إدخال مدفوعات كل منهما إلى الحساب دائناً تارة ومديناً تارة أخرى.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية  ــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ فيصل عبد الحميد حرحــش                نـائب رئيـس المحكمـــــــة     وعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــــــــــــف ثـابـت        ،       الريدى عـــــــــــــــــــــــــــــــدلىإسماعيل برهان أمر الله        و       أحمد طاهر الصــــــــــاوىنـواب رئـيـس الـمـحـكـمةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد خيرى معوض.والسيد أمين السر/ أيمن سعداوى.     فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الإثنين 7 من ذو القعدة سنة 1446 ه الموافق 5 من مايو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتيفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16610 لسنة 87 ق.المرفوع من:السيد/ ………ويعلن بجهاز…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا