حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دفوع " الدفوع الشكلية: قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضـوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الطعن
رقم ۳٥۳٦۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۳
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.