شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اتفاق التحكيم . " اختيار المحكمين " . حكم " الطعن فى الحكم: عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".

الطعن
رقم ۳٤۱٤ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۲۲⁩

الموجز

قضاء محكمة أول درجة بإجابة الطاعن إلى طلبه بتعيين محكم استناداً للمادة 17 من ق التحكيم رقم 27 لسنة 1994 . مؤداه عدم جواز الطعن على قرارها أمام محكمة الإستئناف . محالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .

القاعدة

إذ كان ذلك وكانت محكمة أول درجه قد قضت في دعوى الشركة الطاعنة بإجابتها إلى طلبها بتعيين مُحكم عن الشركة المطعون ضدها على ما استندت إليه من تطبيق المادة ١٧ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ والتي بمقتضاها فإنه لا يجوز الطعن على قرارها بتعيين المُحكم بأي طريق من طرق الطعن، وبالتالى فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف القضاء في موضوعه ويتعين عليها القضاء بعدم جواز الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمـــــــــــــــــــــود التركــــــــــــــــــــــــــــــــاوي              نائــــــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــةوعضوية السادة القضاة / حــــــــــــــــــــــاتم كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال     ،        محمـــــــــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                         محمد عبد الحميد عمــــــــــر     و      عـــــــــــــــــــــلاء عبـــــــــــــــــــــــــــــــــاس                                       " نــــواب رئيس المحكمـــــــــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد دراز.وحضور السيد أمين السر/ ربيع مصطفى عبد الرحمن.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 24 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 22 من مايو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3414 لسنة 76 ق.المرفوع من:- ………-…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا