دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالإثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / يـــحــيــى مـنـصـــــور و الــــســـــيـــــد جــابــــــــر وحـــســـــــام عــلــــي و حـــــــــــازم هـــــــانــــــئ نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود عبد العال.وأمين السر السيد/ علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 19 من محرم سنة 1446 هـ الموافق 14 من يوليو سنة 2025م. أصـدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4531 لسنة 95 القضائية. المرفوع مـن :............ "…

