بنوك " دمج البنوك " .
الموجز
إقامة استئناف البنك قبل حدوث الدمج . تحقق الدمج بعد إقفال باب المرافعة في الاستئناف . لا أثر له على صحة إجراءات الخصومة .
القاعدة
متى أقيم استئناف البنك بذات الصفة التى كان يتصف بها أمام محكمة أول درجة وقبل حدوث الدمج على نحو يتوفر له الحق في الاستئناف ، فإن تحقق الدمج بعد إقفال باب المرافعة في الاستئناف ليس من شأنه أن يؤثر على صحة إجراءات الخصومة فيه أو يستتبع بطلان قضائه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة التجارية ـــ برئاسة السيـد القاضى الدكتور/رفعت محمد عبد المجيد نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة/ عبد المنعــم دسوقـى ، أحمـد الحسينى يوسف صلاح الدين كامـل أحمد وعبد الرحمن أحمد مطاوع نـواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد محمد دومة والسيد أمين السر / عبد الحكيم عامر عبد الخالق فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 3 من جمادى الأولى سنة1430هـ الموافق 28…

