نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــلالي " نائب رئيـس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد صـــــــــــــــــــــالح بهاء محمد إبـــــراهيم د/ محمد مطــــــــــــــر " نواب رئيـس المحكمة " وشريف أبو العلاوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد جلال .وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 19 من رمضان سنة 1446 ه الموافق 19 من مارس سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في…

