قانون " تطبيق القانون من حيث الزمان ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــى / نبيــــــــــــــــــــــل عثمــــــــــــــــــــــــــــان " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضــاة / عمـــــــــــــرو مأمـــــــــــــــــــــون ، محمــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــى محمـــــــــــد خالـــــــــــــــــــــــــــــــد و أحمــــــــــــــد مرشــــــــــــــــدى" نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / شريف رشاد.وبحضور أمين السـر السيد / حسين عبد الله.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الخميس 22 من المحرم سنة 1447هـ الموافق 17 من يوليه سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 25918 لسنة 92 ق. المـرفــوع مـن...............ضـــــــــــــــــــــــــــــد...............الوقائـــــــــــــع فـى يــــوم 19/11/2022…

