محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيب الحكم "
الموجز
محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد علي المستندات غير الحاسمة التي أطرحتها . حسبها اقامة حكمها علي ما يصلح من الأدلة لحمله.
القاعدة
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على المستندات غير الحاسمة التى أطرحتها إذ حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، وأحمد كمال سالم، إبراهيم زغو وشمس ماهر. (387) الطعن رقم 819 لسنة 45 القضائية 1 - حكم "إصدار الحكم". بطلان "بطلان الحكم". وجود مانع مادي لدى القاضي الذي اشترك في المداولة من الحضور وقت تلاوة الحكم. توقيعه على المسودة. لا بطلان. عدم لزوم الإفصاح في تلاوة الحكم عن بيان المانع. علة ذلك. 2 - حكم "بيانات الحكم".…

