أوراق تجارية " التظهير التأميني : تظهير السند الإذني " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشـار / عرفــــــــــة أحمـــــــــد دريـــع نائـب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين / عامـــــــــــر عبد الرحيــــــم ، خالـــــــــــــــد سليمــــــــــــان عبد الراضى عبد الرحيم و عمــــــــــر زايـــــــــــــــــــــــــط نواب رئيس المحكمــة بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد المنعم منصور .وحضور أمين السر السيد / محمد نصر كامل .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 27 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 25 من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14645 لسنة 75 ق…

