إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب"
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( و )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عـطـيـــــــــة أحمـــــــــد عطيــــــــــة و أشـــــــــــــــــرف فــــــريـــــــــــــــــــــــج و حـاتـــــــــــــــــــم حميــــــــــــــــــــــدة و طـــــــــــــــــــارق أبـوطـالـــــــــــــــــب " نــــواب رئــيـــــــــس المحـكـمـــــــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفي عاشور.وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 22 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 17 من يوليو سنة 2025. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

