إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خــــالـــــــــــــــد الـوكيـــــــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســـــــــــادة القضــــــــــاة/أحمـــــــــــــد الحميلــــــــــــــــــي محمــــــــــــــــد رفاعـــــــــــــــــــــــي إســــــــلام عبــــد المنعـــــــــم وليــــــــــــــــــد الشاميـــــــــــــــــــــة نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد المستكاوي.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 9 من ذي القعدة سنة 1446هـ الموافق 7 من مايو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:ــــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 1515 لسنة 94 القضائية. المرفوع من.............................. " الطاعن "ضــــــــــــــــــــــدالنيابــــــــــــــــــــــة…

