اتفاق . اثبات " بوجه عام " " قرائن ". شروع. "شروع في سرقة". فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٥۱٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.