قانون "تفسيره". شروع. "شروع في سرقة". جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥۱٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.